المحقق الحلي

289

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فرع لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ، لأنه من أجزائها ، وأما الماء فمن حفر بئرا في ملكه ، أو مباح لتملكها فقد اختص بها كالمحجر ، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر والماء ، ولم يجز لغيره التخطّي إليه ، ولو أخذه منه أعاده ، ويجوز بيعه كيلا ووزنا ، ولا يجوز بيعه أجمع لتعذّر تسليمه لاختلاطه بما

--> ( 1 ) أو مباح ، خ ل . ( 2 ) ليملكه ، خ ل . ( 3 ) بمعنى أنه يختص بمائها وليس لأحد مزاحمته عليه . ( 4 ) الجواهر 38 / 120 . ( 5 ) انظر المبسوط 3 / 282 .