المحقق الحلي

288

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المملحة أرض موات إذا حفر فيها بئر ، وسبق إليها الماء صار ملحا صح تملكها بالإحياء ، واختص المحجر ، ولو أقطعها الإمام صحّ ، والمعادن الباطنة ، هي التي لا تظهر إلّا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس ، فهي تملك بالإحياء ، ويجوز للإمام إقطاعها قبل ان تملك ، وحقيقة احيائها ان يبلغ نيلها ، ولو حجرها وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحقّ بها ولم يملكها ، ولو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها ، ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ، ثم ألزمه أحد الأمرين .

--> ( 1 ) بها ، خ ل . ( 2 ) انظره : أمهله .