المحقق الحلي
283
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كان أحق بمكانه ، ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع ، إلّا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة ، ولو كان كذلك فقام ورحله باق فهو أحق به ، ولو رفعه ناويا للعودة فعاد ، قيل : كان أحقّ به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر ، وقيل : يبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص وهو أولى ، وليس للسلطان أن يقطع ذلك ، كما لا يجوز احياؤه ولا تحجيره . وأما المسجد فمن سبق إلى مكان منه ، فهو أحقّ به ما دام
--> ( 1 ) قال شيخ الجواهر رفع اللّه درجته : « وان كنا لم نعرف القائل به منا ، ومن هنا نسبه إلى القيل مشعرا بضعفه » ( 38 / 78 ) . ( 2 ) الرحاب جمع رحبة - بالتحريك وبتسكين الحاء أيضا - الأماكن المتسعة التي تخلّل الطريق . ( 3 ) يعني لو جلس للبيع حيث يسوغ له الجلوس . ( 4 ) في الجواهر 38 / 84 أنه لم يعرف قائل به من الإمامية ولكنه مذهب الجويني من العامة . ( 5 ) القول لجماعة من الأصحاب كما يظهر من الجواهر 38 / 85 .