المحقق الحلي

284

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

جالسا فلو قام مفارقا بطل حقّه ولو عاد وإن قام ناويا للعود ، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحقّ به وإلّا كان مع غيره سواء ، وقيل : إن قام لتجديد طهارة ، أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه ، ولو استبق اثنان فتوافيا ، فإن أمكن الاجتماع جاز ، وإن تعاسرا قرع بينهما . أما المدارس والربط فمن سكن بيتا ممّن له السكنى ، فهو أحقّ به وإن تطاولت المدة ، ما لم يشترط الواقف أمدا ، فيلزمه

--> ( 1 ) في الجواهر 38 / 91 لم يعرف القائل به ممّن تقدم المصنف . ( 2 ) الربط جمع رباط ككتاب وكتب وهي بالأصل الأماكن التي يرابط بها حماة الثغور ثم نقل هذا المعنى إلى الأبنية الموقوفة التي يسكنها الفقراء من الصوفية وغيرهم .