المحقق الحلي

282

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الطرف الثالث في المنافع المشتركة وهي : الطرق ، والمساجد ، والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن . أما الطرق ففائدتها الاستطراق والناس فيها شرع ، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره ، إلا ما يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة ، وإذا قام بطل حقه ، ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع . أما لو قام قبل استيفاء غرضه ، لحاجة ينوي معها العود ، قيل

--> ( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) شرع - يحرك ويسكن - : أي سواء . ( 3 ) الضمير للاستطراق .