المحقق الحلي

281

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

زراعتها ، لأن ذلك انتفاع كالسكنى ، ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس ، وساق إليها الماء ، تحقّق الاحياء ، وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو أصلحها ، وكذا لو قطعها عنها المياه الغالبة ، وهيأها للعمارة ، لأن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء ، لأنه اخرجها بذلك إلى حدّ الانتفاع ، الذي هو ضدّ الموت ، ومن فقهائنا الآن من يسمّي التحجير إحياء ، وهو بعيد .

--> ( 1 ) عضد الشجر : قطعه . ( 2 ) قيل : أراد شيخه الفقيه نجم الدين بن نما رحمه اللّه ( الجواهر 38 / 74 ) .