المحقق الحلي
28
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يتزوج أو لا يتسرى ، أو تحلف هي كذلك ، أو تحلف أنها لا تخرج معه ، ثم احتاجت إلى الخروج . ولا تنعقد على فعل الغير ، كما لو قال : واللّه لتفعلن ، فإنها لا تنعقد في حقّ المقسم عليه ، ولا المقسم . ولا تنعقد على مستحيل ، كقوله : واللّه لأصعدنّ السماء ، بل تقع لاغية ، وإنما تقع على ما يمكن وقوعه ، ولو تجدد العجز انحلّت اليمين ، كأن يحلف ليحجّ في هذه السنة فيعجز . المطلب الثاني : في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه
--> ( 1 ) لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » ( انظر الوسائل ، كتاب الايمان ب 18 ح 1 ) . ( 2 ) يعني لا إثم ولا كفارة على المقسم لو لم يستجب له المقسم عليه . ( 3 ) ليحج في ، خ ل . ( 4 ) الضمير للمطلب .