المحقق الحلي
27
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الأول : لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت أو مثبتة ، ولا تجب بالحنث فيها الكفارة ، ولو تعمّد الكذب ، وإنما تنعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجبا ، أو مندوبا ، أو ترك قبيح ، أو ترك مكروه ، أو على مباح يتساوى فعله وتركه ، أو يكون البر أرجح ، ولو خالف أثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك ذلك ، لم تنعقد ولم يلزمه الكفارة ، مثل أن يحلف لزوجته أن لا
--> ( 1 ) الحنث هنا الحلف على غير الواقع وهو وان لم تجب فيه الكفارة . ولكن اثمه عظيم ولذا سمي باليمين الغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم . ( 2 ) اي اليمين على الماضي نفيا وإثباتا . ( 3 ) البر ، خ ل . ( 4 ) أي لو حلفت ان لا تتزوج لو مات عنها أو طلقها .