المحقق الحلي
258
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع ، ولو بلغه البيع بما يمكن اثباته به ، كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم يطالب وقال : لم أصدق بطلت شفعته ولم يقبل عذره ، ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدّق ، وكذا لو أخبره واحد عدل ، لم تبطل شفعته وقبل عذره لأن الواحد ليس حجة ، ولو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن ولو كان المبيع في بلد ناء فأخّر المطالبة توقّعا للوصول بطلت الشفعة ، ولو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة لبطلان العقد ، وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري غصبية
--> ( 1 ) اي الشفيع والمشتري .