المحقق الحلي

259

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثمن ، أو أقرّ الشفيع بغصبيته منع من المطالبة ، وكذا لو تلف الثمن المتعينّ قبل قبضه لتحقّق البطلان على تردّد في هذا . ومن حيل الإسقاط : أن يبيع بزيادة عن الثمن ، ويدفع بالثمن عوضا قليلا ، فإن أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد ، وكذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضا ، وأبرأه من الباقي ، وكذا لو نقل الشقص بغير البيع ، كالهبة أو الصلح ، ولو

--> ( 1 ) أي الغير . ( 2 ) منشأ التردّد من أن الشفعة تابعة لصحة البيع ، والبيع هنا باطل لتلف عوضه فتبطل الشفعة ، ومن أن الثمن مضمون على المشتري فإذا تلف لزمه بدله ويصح البيع فإذا صح البيع فالشفعة تابعة له . ( 3 ) انظر الجواهر 37 / 442 .