المحقق الحلي

255

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع لأن حقّه أسبق ويأخذ بقيمته الثمن ، لأنه الذي اقتضاه العقد ، وللبائع قيمة الشّقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولو حدث عند البائع ما يمنع ردّ الثمن رجع بالأرش على المشتري ، ولا يرجع على الشفيع بالأرش ، إن كان اخذه بقيمة العوض الصحيح . العاشرة : لو كانت دارا لحاضر وغائب ، وحصّة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادّعى أن ذلك بأذن الغائب ، قال في الخلاف تثبت الشفعة ، ولعلّ المنع أشبه ، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع ، فلو قضى بها وحضر الغائب فإن صدّقه فلا

--> ( 1 ) اي الشفيع . ( 2 ) الجواهر 38 / 417 . ( 3 ) لا توجد هذه المسألة بنصّها في كتاب الشفعة من الخلاف ولعلها في موضع آخر من كتبه فتكون لفظة الخلاف من سهو القلم .