المحقق الحلي

256

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بحث ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، وينتزع الشّقص وله أجرته من حين قبضه إلى حين ردّه ، ويرجع بالأجرة على البائع إن شاء لأنه سبب الاتلاف ، أو على الشفيع لأنه المباشر للإتلاف ، فإن رجع على مدّعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع ، وإن رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل لأنه غرّه ، وفيه قول آخر هذا أشبه . ولو اشترى شقصا بمائة ، ودفع إليه عرضا يساوي عشرة ، لزم الشفيع تسليم مائة أو يدع ، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد .

--> ( 1 ) انظر المبسوط 3 / 145 .