المحقق الحلي
254
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الشفيع وظهر في الثمن عيب كان للبائع ردّه والمطالبة بقيمة الشقص ، إذا لم يحدث عنده ما يمنع الردّ ، ولا يرتجع الشّقص لأن الفسخ المتعقّب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ، ولو عاد الشّقص إلى المشتري بملك مستأنف ، كالهبة أو الميراث لم يملك رده على البائع ، ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته ، ولو كانت قيمة الشّقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت ؟ فيه تردّد ، والأشبه لا ، لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد ، ولو كان الشّقص في يد المشتري ، فردّ البائع
--> ( 1 ) اي عند البائع . ( 2 ) لانقطاع المعاملة الواقعة بينهما بالخروج عن الملك ولا يعيدها عوده إليه بسبب آخر . ( 3 ) التردّد مما ذكر في المتن ومن أن الشفيع إنما يجب عليه أداء ما استقر ثمنا وليس إلّا قيمة الشقص فلو كانت قيمة العبد أكثر من قيمة الشقص رجع بالتفاوت .