المحقق الحلي
249
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
تورث ، وقال الشيخ رحمه اللّه : لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد ، وهو بتري ، والأول أشبه ، تمسكا بعموم الآية . الثالثة : وهي تورث كالمال فلو ترك زوجة وولدا ، فللزوجة الثمن وللولد الباقي ، ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط ، وكان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع ، وفيه تردّد ضعيف .
--> ( 1 ) النهاية ص 425 وحجة الشيخ الرواية التي ضعفها المصنف لأن راويها بتري ، والبترية - بضم فسكون - فرقة من الزيدية قيل هم أصحاب كثير النوا ، وهم الذين دعوا إلى ولاية علي عليه السّلام وخلطوها بولاية الشيخين ويثبتون لهم الإمامة ويتبرؤن من عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون الخروج مع ولد علي عليه السّلام ، وقيل : هم منسوبون إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر مضافا إلى الملك للموروث فإذا أثبتناها للوارث لزم ثبوت الشفعة بملك الغير وهو باطل ، هذا وقد رجع الشيخ عن هذا القول في الخلاف 2 / 180 . ( 2 ) بل الآيات الدالة على أرث ما ترك مضافا إلى قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ما ترك الميت من حق فلوارثه » وحق الشفعة مما ترك ( انظر المسالك 2 / 280 ) . ( 3 ) منشأ التردّد من عدم تبعض الشفعة لأن مصدرها - وهو الموروث - واحد فليست إلا شفعة واحدة وإن كثر المستحق لها ، ومن أن عفو أحد الورثة انما -