المحقق الحلي

250

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الرابعة : إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قال الشيخ : سقطت شفعته ، لأن الاستحقاق بسبب النصيب ، أمّا لو باع قبل العلم لم تسقط لأنّ الاستحقاق سابق على البيع ، ولو قيل : ليس له الأخذ في الصورتين ، كان حسنا . تفريع على قوله رحمه اللّه : لو باع الشريك ، وشرط الخيار للمشتري ، ثم باع الشفيع نصيبه . قال الشيخ : الشفعة للمشتري الأول ، لأن الانتقال تحقّق بالعقد ، ولو كان الخيار للبائع أو لهما ، فالشفعة للبائع الأول ، بناء على أن الانتقال لا

--> - يسقط استحقاق نفسه فلا يسقط حق غيره كسائر الميراث ولهذا كان التردد عند المصنف رحمه اللّه ضعيفا . ( 1 ) ( 2 ) اي قول الشيخ قدس سره . ( 3 ) انظر المبسوط 3 / 142 والمسألة هناك أوسع مما هنا . ( 4 ) لأن ، خ ل .