المحقق الحلي
242
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الترك ، والأنقاض للشفيع باقية ، كانت في المبيع أو منقولة عنه ، لأن لها نصيبا من الثمن . وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري ، وقيل : لا يضمنها ، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ ، والأول أشبه . ولو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقّه فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك ، ولا يجب إصلاح الأرض ، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع ، وان امتنع المشتري من الإزالة ، كان الشفيع مخيّرا بين إزالته ودفع الأرش وبين بذل قيمة الغراس والبناء ، ويكون له مع رضى المشتري ، وبين
--> ( 1 ) القول للشيخ في المبسوط 3 / 116 وفيه « لأنه إن هلك بأمر سماوي فما فرط فيه ، وان هدمه هو فإنما هدم ملك نفسه » . ( 2 ) دفع الأرش ينشأ من نقص دخل على المشتري لمصلحة الشفيع .