المحقق الحلي

243

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

النزول عن الشفعة ، وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا ، كالودي المبتاع مع الأرض فيصير نخلة ، أو الغرس من الشجر يعظم ، فالزيادة للشفيع ، أمّا النماء المنفصل ، كسكنى الدار وثمرة النخل فهو للمشتري ، ولو حمل النخل بعد الإبتياع ، وأخذ الشفيع قبل التأبير ، قال الشيخ رحمه اللّه : الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف ، والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع . ولو باع شقصين من دارين ، فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز ، وكذا إن أخذ من أحدهما ، وعفا عن شفعته من

--> ( 1 ) الودي جمع وديّة وهي الفسيلة . ( 2 ) التأبير : تلقيح النخل . ( 3 ) انظر المبسوط 3 / 117 . ( 4 ) الجواهر 37 / 375 .