المحقق الحلي
241
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والشفيع يأخذ من المشتري ، ودركه عليه ، ولا يأخذ من البائع ، لكن لو طالب والشقص في يد البائع قيل له : خذ من البائع أو دع ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه وإن التمس ذلك الشفيع ، ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه ، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري ، وليس للشفيع فسخ البيع ، ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع ، لم يصح . ولو هدم المبيع أو عاب ، فإن كان بغير فعل المشتري ، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو
--> ( 1 ) اي على المشتري . ( 2 ) المراد بالأخذ الانتقال إليه لأن المبيع انتقل إلى المشتري بالبيع . ( 3 ) خذ من البائع أو دع ، خ ل . ( 4 ) الجواهر 37 / 356 . ( 5 ) اي الشفيع في الموضعين .