المحقق الحلي

236

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المقصد الثالث في كيفية الأخذ ويستحق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء الخيار لأنه وقت اللزوم ، وقيل : بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار ، بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد ، وهو أشبه ، أما لو كان الخيار للمشتري خاصّة ، فإنه يستحق بنفس العقد ، لتحقق الانتقال ، وليس للشفيع تبعيض حقه ، بل يأخذ الجميع أو يدع ، ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل ،

--> ( 1 ) القول لجماعة ( انظر الجواهر 37 / 321 ) . ( 2 ) اي انتقال الملك . ( 3 ) اي الشريك .