المحقق الحلي

237

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة ، أو وكالة ، أو غير ذلك من المؤن ، ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم يلحق الزيادة ، بل كانت هبة ، ولا يجب على الشفيع دفعها ، ولو كانت الزيادة في زمان الخيار قال الشيخ : يلحق بالعقد ، لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد ، وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد ، وكذا لو حطّ البائع من الثمن ، لم يلحق بالعقد . ولا يلزم المشتري دفع الشقص ، ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد ، ولو اشترى شقصا وعرضا في صفقة أخذ

--> ( 1 ) الجواهر 37 / 326 . ( 2 ) المبسوط 3 / 108 . ( 3 ) الجواهر 37 / 327 .