المحقق الحلي
226
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المقصد الثاني في الشفيع وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ، ويشترط فيه الاسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار ، ولا فيما قسم وميّز ، إلا مع الشركة في طريقه أو نهره ، وتثبت بين الشريكين . وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد ؟ فيه أقوال : أحدها نعم ، وتثبت مطلقا على عدد الرؤوس ، والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة ، ولا تثبت في العبد إلا للواحد ، والثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة عن الواحد ، وهو أظهر .
--> ( 1 ) هذا القول حكاه في الانتصار ص 217 عن ابن الجنيد . ( 2 ) وهذا القول قال عنه شيخ الجواهر 37 / 272 « لا أجد قائلا به » .