المحقق الحلي
227
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وتبطل الشفعة : بعجز الشفيع عن الثمن ، وبالمماطلة ، وكذا لو هرب ، ولو ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت شفعته ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر اجّل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري . وتثبت للغائب والسفيه ، وكذا للمجنون والصبي ، ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة ، ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ، لأن التأخير لعذر ، وإن لم يكن في الأخذ غبطة ، فأخذ المولى لم يصح ، وتثبت الشفعة للكافر على
--> ( 1 ) المماطلة : المدافعة في الأداء مع القدرة عليه . ( 2 ) الضمير للثمن . ( 3 ) اي مع اقتضاء المصلحة . ( 4 ) فله ، خ ل . ( 5 ) للعذر ، خ ل . ( 6 ) وان ، خ ل .