المحقق الحلي

225

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

صفقة ، فالشفعة في الشقص خاصة بحصة من الثمن ، ويشترط انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا فلا شفعة ، ولو كانت الدار أو بعضها طلقا فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا ، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص ، وقال المرتضى رحمه اللّه : تثبت الشفعة .

--> ( 1 ) المراد بنسبة حصته من الثمن أن يقوّم المجموع ثم يقوّم المشفوع فينسب قيمته إلى مجموع القيمتين فيأخذ من الثمن بتلك النسبة فإذا قيل : قيمة المجموع مثلا مائة وقيمة المشفوع خمسون اخذه الشفيع بنصف الثمن ( انظر الجواهر 37 / 265 ) . ( 2 ) انظر الانتصار ص 220 و 221 .