المحقق الحلي

224

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

من عادته أن ينقل ، ولا تدخل الحبال التي تركّب عليها الدلاء في الشفعة إلّا على القول بعموم الشفعة في المبيعات ، ولا تثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على رؤوس النخل والشجر منضمّة إلى الأصل والأرض . وتثبت في الأرض المقسومة ، بالاشتراك في الطريق أو الشرب ، إذا بيع معها ، ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض وتثبت في الطريق أو الشرب ، إن كان واسعا يمكن قسمته ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى

--> ( 1 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن أنهما منقولان بأنفسهما . ( 2 ) الجواهر 37 / 257 .