المحقق الحلي

209

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ، ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء ، وعليه الحد . وإن طاوعته ، حدّ الواطيء ولا مهر ، وقيل : يلزمه عوض الوطء لأنه للمالك ، والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة ، ولو حملت لم يلحق به الولد ، وكان رقا لمولاها ، ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة ، ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه ، ولو وضعته ميتا ، قيل : لا يضمن ، لأنا لا

--> ( 1 ) الجواهر 37 / 194 . ( 2 ) أي مهر أمثالها . ( 3 ) المصدر نفسه ص 195 . ( 4 ) قال شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده « لم نعرف القائل قبل المصنف » . ( 5 ) منشأ التردّد من كون الجنين في الفرض مملوك كحمل البهيمة فيكون مضمونا على الغاصب والحمل الذي لم تلجه الروح أو لم نعلم حياته له قيمة شرعا وهو العشر فيضمنه ، ومن القول بأنها لو ولدته ميتا لم يضمن الغاصب قيمة الولد .