المحقق الحلي
210
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
نعلم حياته قبل ذلك ، وفيه تردّد ، ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات ، ولو كان الغاصب عالما ، وهي جاهلة ، لم يلحق الولد ، ووجب الحد والمهر ، ولو كان بالعكس لحق به الولد ، وسقط عنه الحد والمهر ، وعليها الحد . السادسة : إذا غصب حبّا فزرعه ، أو بيضا فاستفرخه ، قيل : الزرع والفرخ للغاصب ، وقيل : للمغصوب منه ، وهو الأشبه ، ولو غصب عصيرا فصار خمرا ، ثم صار خلا كان
--> ( 1 ) أي هو جاهل وهي عالمة . ( 2 ) القائل الشيخ في الخلاف 2 / 105 والمبسوط 3 / 105 . ( 3 ) القول لأكثر الفقهاء كما في الجواهر 37 / 198 . ( 4 ) أي الزرع والفرخ . ( 5 ) الجواهر 37 / 198 .