المحقق الحلي
199
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن . ولو أغلا الزيت فنقص ، ضمن النقصان ، ولو أغلا عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ : لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها ، بخلاف الأولى ، وفي الفرق تردّد . النظر الثالث : في اللواحق وهي نوعان : النوع الأول : في لواحق الأحكام وهي مسائل : الأولى : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ، فإن
--> ( 1 ) الجواهر 37 / 148 . ( 2 ) انظر المبسوط 3 / 81 . ( 3 ) الجواهر 37 / 149 . ( 4 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن أن الواقع نقص محسوس . ( 5 ) كلمة « النوع » سقطت في بعض النسخ .