المحقق الحلي
200
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كان أثرا كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام ، ردّه ولا شيء له ، ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش . وإن كان عينا ، كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص ، ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب ، ولصاحب الثوب إزالته أيضا لأنه في ملكه بغير حق ، ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر ، وكذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب
--> ( 1 ) الجواهر 37 / 150 . ( 2 ) ولو ، خ ل . ( 3 ) أي من فعل الغاصب . ( 4 ) أي للغاصب . ( 5 ) أي الغاصب .