المحقق الحلي

198

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار ، وكان السبب أقوى . ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان الولد لصاحب الأنثى وإن كان للغاصب ، ولو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب ، وقال الشيخ في المبسوط : لا يضمن الأجرة ، والأول أشبه لأنها عندنا ليست محرّمة . ولو غصب ما له أجرة ، وبقي في يده حتى نقص ، كالثوب يخلق والدابة تهزل ، لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا ، سواء كان

--> ( 1 ) وهو الغصب . ( 2 ) المبسوط 3 / 96 . ( 3 ) انظر سنن البيهقي 5 / 399 . ( 4 ) انظر السرائر ص 278 . ( 5 ) اي عند الإمامية .