المحقق الحلي

182

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

به ، لأن منافعه في قبضته ، ولو استأجره في عمل ، فاعتقله ولم يستعمله ، فيه تردّد ، والأقرب ان الأجرة لا تستقر ، لمثل ما قلناه ، ولا كذلك لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع . ولا يضمن الخمر ، إذا غصبت من مسلم ، ولو غصبها الكافر ، وتضمن إذا غصبت من ذمّي مستترا ، ولو غصبها المسلم ، وكذا الخنزير ، ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا

--> ( 1 ) اي في العمل الذي استأجره له . ( 2 ) التردّد من أنّ المنافع إنما تضمن بالغصب ولا غصب هنا لأن منافع الحرّ في قبضته كثيابه - كما في المتن - ومن أن عقد الإجارة يقتضي وجوب الأجرة على المستأجر للأجير كما يقتضي وجوب العمل على الأجير فإذا لم يستعمله في الوقت المحدّد للعمل استقرت عليه الأجرة لأن التفريط من قبله . ( 3 ) الجواهر 37 / 41 . ( 4 ) انظر الجواهر 37 / 44 .