المحقق الحلي

183

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بالمثل ، ولو كان المتلف ذميا على ذمي ، وفي هذا تردد . وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان : الأول : مباشرة الاتلاف سواء كان المتلف عينا ، كقتل الحيوان المملوك ، وتخريق الثوب ، أو منفعة ، كسكنى الدار ، وركوب الدابة ، وإن لم يكن هناك غصب .

--> ( 1 ) أي يضمن بقيمته عند مستحله لا بمثله . ( 2 ) منشأ التردد من أن الخمر مملوك للذمّي وهو من ذوات الأمثال فيضمن بالمثل ، وقد أمر الشارع باقرارهم على ما عندهم ، ما لم يتظاهروا به ومن أنه يمتنع في شرع الإسلام الحكم باستحقاق الخمر - وان كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها - فامتنع الحكم بالمثل للعارض فيجب الانتقال إلى القيمة كما إذا تعذر المثل في المثلي هذا وينظر في هذا التردد ايضاح تردّدات الشرائع للشيخ نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي 2 / 107 ، والجواهر 37 / 45 . ( 3 ) مثل أن يرمي صيدا فيقتل حيوانا مملوكا ، أو يداعب أحدا فيخرق ثوبه أو يعيره دارا أو دابة فيفرط في الإعارة فإن ذلك كله ليس بغصب .