المحقق الحلي

181

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وغصب الأمة الحامل غصب لولدها ، لثبوت يده عليهما . وكذا يضمن حمل الأمة ، المبتاعة بالبيع الفاسد . ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب ، تخيّر المالك في إلزام أيهم شاء ، أو إلزام الجميع بدلا واحدا . والحر لا يضمن بالغصب ، ولو كان صغيرا ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد غاصب من غير سببه لم يضمن ، وقال في كتاب « الجراح » يضمنه الغاصب ، إذا كان صغيرا ، وتلف بسبب كلدغ الحيّة والعقرب ووقوع الحائط ، ولو استخدم الحرّ ، لزمه الأجرة ، ولو حبس صانعا ، لم يضمن أجرته ، ما لم ينتفع

--> ( 1 ) لولدها ، خ ل . ( 2 ) أي بحسب اختلافهم في التصرف في الأخذ من الغصب ، والتصرف به ، والانتفاع منه . ( 3 ) تسبيبه ، خ ل .