المحقق الحلي
171
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بذل العوض ، لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا زالت بالتمكن من البذل ، وإن طلب زيادة عن الثمن ، قال الشيخ : لا تجب الزيادة ، ولو قيل : تجب ، كان حسنا لارتفاع الضرورة بالتمكن ، ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب ، ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء ، قال الشيخ : لا يلزمه إلّا ثمن المثل ، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا ، وفيه إشكال ، لأن الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بامكان الاختيار . ولو وجد ميتة وطعام الغير ، فإن بذل له الغير طعامه بغير
--> ( 1 ) هذا القول نقله في الجواهر 36 / 437 عن المبسوط . ( 2 ) اي بذل المضطر للزيادة . ( 3 ) أي في هذا القول .