المحقق الحلي
172
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
عوض أو بعوض هو قادر عليه ، لم يحل الميتة ، ولو كان صاحب الطعام غائبا ، أو حاضرا ولم يبذل ، وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه ، أكل الميتة ، وإن كان صاحب الطعام ، ضعيفا لا يمتنع أكل الطعام وضمنه ، ولم تحل الميتة ، وفيه تردّد . وإذا لم يجد المضطر ، إلّا آدميا ميتا حل له إمساك الرمق من لحمه ، ولو كان حيا ، محقون الدم لم يحل ، ولو كان مباح الدم حل له منه ما يحل من الميتة ، ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه ، قيل : يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ وليس
--> ( 1 ) منشأ التردد من انتفاء الضرورة في أكل الميتة فلا يسوغ له أكلها لأنه متمكن من أكل الطعام الطيب بتقويمه على نفسه ومن النهي عن التصرف في مال الغير . ( 2 ) الجواهر 36 / 442 .