المحقق الحلي

159

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

أما ما هو جامد كاللحم والتوابل فلا بأس به إذا غسل . الثالث : كل ما حصل فيه شيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة ، فإن كان مائعا حرم وإن كثر ولا طريق إلى تطهيره ، وإن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا ، كالدبس الجامد والسمن والعسل ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها والباقي حلّ ، ولو كان المائع دهنا ، جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز تحت الأظلّة ، وهل ذلك لنجاسة دخانه ؟ الأقرب لا بل هو تعبّد .

--> ( 1 ) الحدّ في الجمود والرقة - كما ذكره العلماء - : هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ وان التام بعد ذلك ، فهو غليظ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق . ( 2 ) يكتنفها : يحيط بها . ( 3 ) الأظلة جمع ظلال كالسقف ونحوه .