المحقق الحلي
160
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة ، وكذا كل ما أحالته النار فصيّرته رمادا أو دخانا ، على تردّد . ويجوز بيع الادهان النجسة ، ويحل ثمنها ، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها ، وكذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة ، أمّا ما لا نفس له كالذباب والخنافس ، فلا ينجس بموته ، ولا ينجس ما يقع فيه . والكفّار أنجاس ، ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا
--> ( 1 ) الدواخن : جمع الدخان ويجمع أيضا على أدخنة ودواخين . ( 2 ) اي عند الإمامية ويشير إلى خلاف بعض أهل الخلاف حيث ذهبوا إلى نجاسة دخان العين النجسة ورمادها . ( 3 ) منشأ التردد من إيجاب بعضهم الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء دون الظلال يؤذن بنجاسة دخان الأعيان النجسة ورمادها ، ومن تجويز بعضهم السجود على الجص المحروق بالنجاسات وذلك يدل على أن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران وإلا لزم السجود على النجس وهو باطل ، وقد مرّ ان الامر بالاستصباح تحت السماء حكم تعبدي لا تعلق له بالنجاسة .