المحقق الحلي

126

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثاني ، أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة ، وهو حيف أيضا ، أو إلزام الأول بخمسة ، والثاني بأربعة ونصف ، وهو تضييع على المالك ، أو إلزام كلّ واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه ، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما فيكون على الأول عشرة أسهم من

--> ( 1 ) اي يكون على كلّ واحد منهما خمسة . ( 2 ) الحيف : الجور والظلم . ( 3 ) أي يكون على الأول خمسة ونصف ، الخمسة نصف قيمة الدابة عند حصول الجناية ، والنصف الزائد لأن قيمتها نقصت درهما واحدا بالجناية ، فلما أفضت الجناية إلى الموت دخل الأرش في النفس فسقط نصف الأرش على كل منهما وبقي نصفه الآخر لأن جناية كلّ واحد منهما ليست على تمام النفس فيدخل الأرش في النفس بل كانت على نصفها ، وأمّا الثاني فيكون عليه خمسة ، أربعة ونصف قيمة نصفها حال الجناية ولما سقط نصف الجناية لدخوله في النفس بقي النصف المكمل للخمسة .