المحقق الحلي

127

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

تسعة عشر من عشرة ، وهو أيضا إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها . والأقرب أن يقال : يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني أربعة ونصف لأن الأرش يدخل في قيمة النفس ، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة ، وهذا أيضا لا يخلو من ضعف ، ولو كانت احدى الجنايتين من المالك ، سقط ما قابل جنايته ، وكان له مطالبة الآخر نصيب جنايته . الرابعة : إذا كان الصيد يمتنع بأمرين ، كالدرّاج والقبج ، يمتنع

--> ( 1 ) وهو أيضا الزام للأول بأكثر من الخمسة التي هي نصف عند جنايته . ( 2 ) الجواهر 36 / 219 .