المحقق الحلي

121

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثالث : في مسائل من أحكام الصيد ، وهي عشرة : الأولى : ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها ، وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ، ولا يخرج عن ملكه انفلاته بعد إثباته ، نعم ، لا يملكه بتوحّله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمك إلى سفينته ، ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه بذلك ، لأنها ليست آلة معتادة ، وفيه

--> ( 1 ) يثبت - هنا - بمعنى استقر . ( 2 ) للاصطياد ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 36 / 204 . ( 4 ) موحلة أي أرض ذات وحل . ( 5 ) نشب الشيء في الشيء - بالكسر - نشوبا : تعلق به .