المحقق الحلي
122
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
تردّد . ولو أغلق عليه بابا ولا مخرّج له ، أو في مضيق لا يتعذّر قبضه ملكه ، وفيه أيضا إشكال ، ولعلّ الأشبه أنه لا يملك هنا إلّا مع القبض باليد أو الآلة ، ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه ، فإن نوى اطلاقه وقطع نيّته عن ملكه ، هل يملكه غيره باصطياده ؟ الأشبه لا ، لأنه لا يخرج عن ملكه بنيّة الإخراج ، وقيل : يخرج ، كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله ، فإنه يكون كالمبيح له ، ولعلّ بين الحالين فرقا .
--> ( 1 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ، ومن أن اتخاذ الموحلة ليقع بها الصيد يجري مجرى الحيازة للمباح فيملكه بذلك . ( 2 ) أي على الصيد . ( 3 ) المضيق : ما ضاق من الأماكن ، والمراد هنا ما لا مخرج له . ( 4 ) الضمير في « يملكه » للثاني ، وفي « ملكه » للأول . ( 5 ) أي الصيد والشيء الحقير .