المحقق الحلي
12
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كانوا أربعة كان له الربع ، أو خمسة فله الخمس ، وكذا لو ساوى بينهم بالجعل . الثاني : لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ، ولبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا ، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له ، وللمجهول ثلث أجرة مثله . الثالث : لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجهول له نصف الأجرة ، لأنه عمل نصف العمل ، وليس للآخر شيء لأنه تبرع ، وقال الشيخ : يستحق نصف أجرة المثل
--> ( 1 ) مثل أن يقول : ان ردّ ضالتي زيد أو عمرو وبكر فله ثلاثة دنانير مثلا فإذا جاؤوا بالضالة جميعا تقسم الجعالة بينهم على السويّة . ( 2 ) انظر الجواهر 35 / 211 .