المحقق الحلي

13

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وهو بعيد . الرابع : لو جعل جعلا معيّنا على ردّه من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة . ويلحق بذلك مسائل وهي ثلاث : الأولى : لو قال : شارطتني ، فقال المالك : لم اشارطك فالقول قول المالك مع يمينه ، وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا . الثانية : لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول

--> ( 1 ) أي أمرتني بالعمل وجعلت لي جعلا معيّنا . ( 2 ) الضمير للمالك . ( 3 ) أي الجاعل والمجعول له .