المحقق الحلي
110
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الأصحاب : لا بد مع ذلك من خروج الدم ، وقيل : يجزي أحدهما ، وهو أشبه ، ولا يجزي خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالّة على الحياة . ويستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ، ويطلق الأخرى ، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي البقر تعقل يداه ورجلاه ، ويطلق ذنبه ، وفي الإبل تربط أخفافه إلى آباطه ، وتطلق رجلاه ، وفي الطير ان يرسل بعد الذباحة . ووقت ذبح الأضحية : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ،
--> - والقاضي والديلمي والحلبي وسلّار وابن زهرة قدّس اللّه أرواحهم ( الجواهر 36 / 125 ) . ( 1 ) القائل الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين ( المصدر نفسه ) . ( 2 ) أي الحركة وخروج الدم المعتدل . ( 3 ) يبرد : يموت ، والبرد من أسماء الموت . ( 4 ) بمعنى جمع خفي يديه وربطهما ممّا بين الخفّين إلى الإبطين .