المحقق الحلي

111

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وتكره الذباحة : ليلا إلّا مع الضرورة ، وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال ، وأن ينخع الذبيحة ، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، وقيل : فيهما يحرم ، والأول أشبه ، وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه . وأما اللواحق فمسائل : الأولى : ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله . الثانية : كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان ، إمّا

--> ( 1 ) المراد إصابة نخاعها حين الذبح ، والنخاع هو الخيط الأبيض وسط الفقار ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب . ( 2 ) القائل بعض القدماء كما في الجواهر 36 / 136 .