المحقق الحلي

103

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام ، ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة ، وعليه أجرة مثلها ، سواء كانت كلبا أو سلاحا . الثانية : إذا عضّ الكلب صيدا ، كان موضع العضّة نجسا يجب غسله على الأصح . الثالثة : إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه ، ثم ادركه حيا فإن

--> ( 1 ) الجواهر 35 / 65 . ( 2 ) أي الصائد . ( 3 ) أي الآلة . ( 4 ) يشير ب « الأصح » إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه حيث قال بطهارته استنادا لاطلاق الآية : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ سورة المائدة : 4 ، ( انظر الخلاف 3 / 188 ) .