المحقق الحلي

104

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح ، وفي الاخبار أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض رجله ، أو يطرف عينه ، أو يتحرك ذنبه . وإن كانت مستقرة والزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى ، وقيل : إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب حتى يقتله ، ثم يأكله إن شاء ، أمّا إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت حياته مستقرة ، وإن صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه ، فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني ، ووجب دفعه إلى الأول .

--> ( 1 ) أي حلال من غير حاجة إلى تذكية . ( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ب 19 ح 1 . ( 3 ) طرفت عينه : تحركت بالنظر . ( 4 ) القول للصدوق وابن الجنيد والشيخ ( الجواهر 36 / 71 ) . ( 5 ) حتى يقتله الكلب ، خ ل . ( 6 ) الجواهر 36 / 73 . ( 7 ) وهو الآخذ .