المحقق الحلي

92

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني ، ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها ، ولو خرجت من الأول ، فطلّقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال إليها . السابع : البدوية تعتد في المنزل الذي طلّقت فيه ، فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم ، دفعا لضرر الانفراد ، وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة ، ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة فالأشبه جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد .