المحقق الحلي

93

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثامن : لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها . التاسع : إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة ، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه ، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير . المسألة الثالثة : لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا ، وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل ، وفي الرواية

--> ( 1 ) أي أجرة بيتها . ( 2 ) الجواهر 32 / 362 .