المحقق الحلي
87
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بعد انتصاف الليل ، وعادت قبل الفجر ، ولا تخرج في حجّة مندوبة إلا بإذنه ، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن ، وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج ، وتخرج في العدة البائنة أين شاءت . الثانية : نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة ، وكسوتها ومسكنها يوما فيوما ، مسلمة كانت أو ذمية ، أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى ، لوجود التمكين التام ، وإن منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم التمكين التام ، ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكنى
--> ( 1 ) الجواهر 32 / 338 . ( 2 ) اي التمكين من الرجوع إليها لو شاء ذلك .