المحقق الحلي

88

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

حتى تضع ، وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة ، وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ : نعم ، وفيه اشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات . فروع في سكنى المطلقة الأول : لو انهدم المسكن ، أو كان مستعارا أو مستأجرا ، فانقضت المدة ، جاز له إخراجها ، ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ ، ولو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج

--> ( 1 ) الضمير للموطوءة بالشبهة . ( 2 ) المبسوط 5 / 238 و 6 / 27 و 28 . ( 3 ) أي في قول الشيخ رحمه اللّه . ( 4 ) الجواهر 32 / 340 . ( 5 ) انظر المسالك 2 / 51 .